Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

الشخص؛ فيجب في حقِّ مَنْ لا يَنْكفُّ (١) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يُخِلُّ (٢) بحق الزوجة في وطءٍ، أو إنفاقٍ، ويُكره في حق مَنْ لا يكون مشتهيًا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (٣) يُكره إذا كان حاله (٤) في العَزَبَة أجمعَ منه في التزويج، وكأنه راجعٌ إلى الأول، وأما مَنْ لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحًا (٥).

ع: أما في حق كلِّ مَنْ يُرجى منه النَّسْلُ ممن لا يخشى العَنَتَ، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (٦) في حقه مندوبٌ؛ لقوله ﵊ (٧) -: "فَإِنِّي (٨) مُكَاثِرٌ بِكُم الأمم (٩) " (١٠)، ولظواهر

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 569 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.