Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 568

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: "ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ"، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (١).

ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (٢) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله: "من استطاعَ منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ: "ومن لم يستطع"؛ يعني (٣): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم" (٤).

قلت: (٥) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (٦) إلى الخروج عنه.

الثالث: قوله ﵊: "فليتزوَّج" قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.

وقال أصحابنا ما معناه: إنه (٧) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 568 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.