Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 567

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

يصير قمدًا إلى خمس وعشرين سنة، ثم يصير كهلًا إلى خمسين سنة، وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال (١) الخمس والعشرين (٢) لا يُطلق عليه شابٌّ، بل كهلٌ، وهو خلاف ما قاله (٣) الشافعية؛ إذ (٤) لا واسطة بين الشاب (٥) والكهل، واختصاصُ الشباب (٦) في الحديث بناء على الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالبًا، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ (٧) أيضًا، واللَّه أعلم (٨).

الثاني: في الباءة أربعُ لغات (٩) حكاها الإمامُ وغيره؛ أفصحها: الباءة -بالمد والهمز-، والثانية: الباة -قصرًا-، والثالثة: الباء -بالمد بلا هاء-، والرابعة: الباهة، بهاءَين بلا مد.

قال الإمام: وأصل الباءَةِ في اللغة: المنزل، ثم قيل: لعقد (١٠) النكاح؛ لأن مَنْ تزوج امرأة، بَوَّأَها منزلًا، والباءةُ هنا: التزويج، وقد

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 567 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.