Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 566

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:

أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.

والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).

إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله ﵊: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.

والشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 566 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.