Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 578

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

للعبادة؛ لرده ﷺ ذلك على هؤلاء، وجعل خلافه رغبةً عن السنّة، وهو قولُ أبي حنيفة؛ كما (١) تقدم.

والأمثلُ عندي في هذه المسألة: أن ذلك يختلف فيه (٢) بحسب اختلاف حالِ الشَّخص -على ما تقرر تمهيده-، واللَّه أعلم.

قال الطبري: وفيه: ردُّ على مَنْ منعَ من استعمالِ الحلالِ والمباحاتِ من الأطعمةِ الطيبةِ، والملابسِ اللينة، وآثرَ عليها غليظَ الطعام، وخشنَ الثياب من الصوفِ وغيره، وإن كان صرف فضلها في وجوه البر؛ لأن حياطةَ جسم (٣) الإنسان، وصيانةَ صحته (٤) بذلك آكَدُ وأَوْلى، واحتج بقوله -تعالى-: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧].

ع: وهذا البابُ قد اختلفَ فيه السلف كثيرًا، منهم مَنْ آثر ما قال الطبري، ومنهم من آثر ما (٥) أنكره، واحتجَّ هؤلاء بقوله -تعالى- في ذم أقوام: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 578 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.