Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 577

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

هذا في حديثِ بَريرة.

الثالث: قوله ﵊: "فمن رَغِبَ عن سُنّتي، فليسَ مِنِّي"؛ أي: من رغب عن سنتي إعراضًا عنها، وغيرَ معتقدٍ لها على ما هي عليه.

وهذا قد يحتجُّ به مَنْ يقول بوجوب النكاح على الإطلاق؛ كما تقدم.

ع: ولا حجَّةَ فيه، إذ (١) ذكر في أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل اللحمَ، وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش، ثم قرن ﵊ ذِكْرَ النكاح بالأكل والنوم، وعلى جميعه رَدَّ (٢) قولَه: "فمن رغبَ عن سنتي"، لا على النكاح وحدَه، ولا قائلَ يقول بوجوب النوم على الفرشِ، وأكلِ اللحم، فردُّ (٣) الكلام على النكاح وحدَه دونَ قرينة ولا دليل عليه، إلا (٤) دعوى لا يُلتفت إليها، فلم يبقَ إلا أن معناه ما تقدَّم (٥).

قلت: وقد يستدل (٦) به -أيضًا- (٧) من رجَّحَ النكاحَ (٨) على التخلِّي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 577 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.