Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 589

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

بمعنًى؛ أي: ربّاه، والمربوبُ: المرَبَّى، والتَّرَبُّبُ (١): الاجتماع، وربيبُ الرجلِ: ابنُ امرأتِه من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى رَبيبة (٢).

فإن قلت: تحريمُ الربيبةِ المدخولِ بأُمها لا يُشترط كونها في حَجْره عندَ جميع الفقهاء، خلافًا للظاهريِّ، وإن كان قد رُوي شرطُ ذلك عن عليٍّ ﵁ (٣)، فما فائدةُ قوله ﵊: "في حجري"؟، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

قلت: أما الآيةُ، فقال ابنُ عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالةُ الربيبة (٤) في الأكثر، وهي محرّمةٌ، وإن كانت في غير الحَجْر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (٥).

وقال الزمخشري: فائدةُ التعليل للتحريم (٦)، وأنهنَّ لاحتضانكم لهنَّ، أو لكونهنَّ بصدد احتضانِكم، وفي حكم التقلُّب (٧) في حجوركم،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 589 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.