Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 598

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

لهنَّ، وما دخلَه التخصيصُ من العموم ضعيف (١)، واللَّه أعلم (٢).

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالةَ عمته، أو عمةَ خالته؟

قلتُ: أما الأولى: فإن كانت (٣) العمةُ أختَ أبٍ لأم أو شقيقة، فلا تحل خالةُ العمة؛ لأنها أختُ الجدة، وإن كانت العمةُ إنما هي أختٌ (٤) لأبٍ فقط، فخالتُها أجنبية من بني أخيها، فتحلُّ للرجال (٥)، ويجمع بينها (٦) وبين النساء.

وأما الثانيةُ: وهي عمةُ الخالة، فإن كانت الخالة أختَ أم لأب (٧)، فعمتها حرامٌ؛ لأنها أختُ جد، وإن كانت الخالةُ أختًا لأم فقط (٨)، فعمتُها أجنبية من بني أخيها، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 598 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.