Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 609

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثامن

* الشرح:

أصل المتعة في اللغة: الانتفاعُ، تَمَتَّعْتُ بكذا، واستمتعتُ به، بمعنى، والاسمُ المتعةُ.

قال الجوهري: ومنه متعةُ النكاح، ومتعةُ الطلاق، ومتعةُ الحج؛ لأنه انتفاعٌ، وأَمْتَعَهُ اللَّهُ بكذا، ومَتَّعَهُ، بمعنى (١) (٢).

والمراد بالمتعة: تزوُّجُ (٣) المرأةِ إلى أَجَل، وقد كان (٤) مباحًا، ثم نُسخ.

ق: والروايات تدل على أنه أُبيح بعدَ النهي عنه، ثم نُسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي ﵁ يدل على النهيَ عنها يومَ خيبر.

ووردت (٥) إباحتُها عامَ (٦) الفتح، ثم نُهي عنها، وذلك بعدَ يوم خيبر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 609 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.