Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 610

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثامن

وقد قيل: إن ابن عباس رجعَ عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.

وفقهاءُ الأمصار كلُّهم على المنعِ، وما حكاهُ بعضُ الحنفية عن مالكٍ من الجواز فهو خطأ قطعًا.

وأكثرُ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدَّاه مالكٌ ﵀ بالمعنى (١) إلى توقيت الحلّ، وإن (٢) لم يكن في عقد، فقال: إذا (٣) عَلَّقَ طلاقَ امرأته بوقت (٤) لابدَّ من مجيئه، وقعَ عليه الطلاقُ (٥).

وعللهُ أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (٦).

ح: والصواب المختار: أن التحريمَ والإباحة (٧) كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِمت يوم خيبر (٨)، ثم (٩) أُبيحت يومَ فتح

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 610 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.