Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثامن

مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرّ التحريم.

ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجردُ توكيد التحريم من غير تقدُّم إباحةٍ يومَ الفتح؛ كما اختاره المازريُّ، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.

ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (١)] من غير (٢) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حُكم ببطلانه، سواء كان قبلَ الدخول، أو بعده، إلا ما ذُكر عن زفر.

واختلف أصحاب مالك هل يُحَدُّ الواطىء فيه، أم لا؟

ومذهب الشافعي: أنه لا يُحد؛ لشبهة العقد، وشبهةِ الخلاف.

وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكثَ (٣) معها إلا مدةً نواها، فنكاحُه صحيحٌ حلالٌ، وليس نكاحَ متعة، وإنما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 611 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.