Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 621

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث العاشر

الأوس، والصوابُ الأولُ (١).

وقولها: "فَبَتَّ طلاقي": البتات أَعَمُّ من أن يكون بإرسال الطلقاتِ الثلاثِ (٢)، أو بآخر (٣) طلقة بقيتْ، أو بكناية من الكنايات المشعِرَة بانقطاع العِصْمة، كَبَتَّة، وبَتْلَة (٤)، أو بائِن، والحديثُ يحتمل ذلك كلَّه، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدلَّ على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلَقِ البتِّ، والدالُّ على المطلق لا يدلّ على أحد (٥) قيديه (٦) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (٧) ذلك من أحاديث أُخر تبينُ المرادَ منه (٨).

وقولها: "هُدْبَة الثوبِ": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 621 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.