Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 622

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث العاشر

قال الجوهري: وضمُّ الدال لغةٌ، وهي الخملة (١) (٢)؛ أعني: حاشية الثوب التي لم تُنسج (٣)، فيحتمل أن تكون شبهته به؛ لصغره، أو (٤) لعدمِ انتشاره، وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبلغَ من الصغر إلى حدٍّ لا تغيبُ منه الحشفةُ أو مقدارُها الذي يحصُل به التحليل.

ق (٥): وقد يَستدل بذلك مَنْ يشترط الانتشارَ في التحليل (٦).

قال العلماء: وتبسُّمُه ﵊ للتعجُّب من جهرِها (٧) وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساءُ منه في العادة، ولرغبتها في زوجِها الأول، وكراهةِ (٨) الثاني.

وقوله ﵊: "لا، حَتَّى تذوقي عُسيلَتَه، ويذوقَ عُسَيلَتَك": تصغير عَسَلَة، وهو كنايةٌ عن (٩) الجماع، شَبَّهَ لذّتها بلذةِ العسل وحلاوته (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 622 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.