Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 626

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

قال الشيخ شهابُ الدين (١) القرافي رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء خلافٌ في لفظ السّنة:

فمنهم من يقول: السنّةُ: هي المندوبُ، ولذلك تُذكر قُبالةَ (٢) الفَرْضِ، فقال: فرضُ الصلاة كذا، وسُنتها كذا.

ومنهم من يقول: السّنَّة ما ثبت من قِبَلِهِ ﵊ بقولٍ، أو فعل، غير القرآن، كان (٣) واجبًا، أو سنَّةُ، فيقال (٤): من السنَّةِ كذا، ويريد به (٥): وجبَ بالسنَّة، ولذلك (٦) يقول الشافعي: الخِتانُ من السُّنَّة، وهو عنده (٧) واجب.

ومنهم من يقول: السنَّةُ: ما فعله ﵊، وواظب عليه.

قلت: وزاد بعضُهم: وأظهرَه في الجماعة، ولم يدلَّ دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (٨) ركعتي الفجر، على القول بأنها من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 626 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.