Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 627

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (١) ﵊ في بيته، وتحرز (٢) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.

ق: وقول أبي قلابة: "لو شئتُ، لقلت (٣): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ ﷺ" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (٤) ذلك تورُّعًا.

والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: "من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو (٥) شاء، لعبر (٦) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.

والأولُ أقرب؛ لأن قوله: "من السنَّة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (٧)، وقوله: "رفعه" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (٨) محتمل (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 627 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.