Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 628

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

قلت: والمرفوعُ في اصطلاح المحدثين: هو ما أُضيف إلى النبي ﷺ خاصةً، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان، أو منقطعًا.

وقيل: هو ما أخبر به الصحابيُّ عن فَعْل النبيِّ ﷺ أو قوله.

ولتعلمْ: أن هذه الإقامةَ محمولةٌ (١) على ما (٢) إذا كانت البكرُ أو الثيبُ متجدِّدَةً على نكاح امرأةٍ قبلها؛ كما قد (٣) يفهم من قوله: "ثم قَسَمَ (٤) "؛ إذ القسمةُ لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجدَّ نكاح بكر، أقام عندها سَبْعًا، أو ثيبًا ثلاثًا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القَسْم بعدَ ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.

و (٥) قال الخطابي: وقال أصحابُ الرأي: البكرُ والثيبُ في القسم سواءٌ، وهو قول الحكم، وحماد.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكرَ على الثيب، مكث ثلاثًا، وإذا عكس، أقام يومين، واللَّه أعلم (٦).

والحرَّةُ والأَمَةُ في ذلك سواء؛ لأن العلَّة: الأُلفةُ والإيناس،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 628 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.