Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 629

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الحادي عشر

وإزالةُ الوحشة والحشمة، والطبعُ لا يتغاير (١) بالرق.

وهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلافٌ عندنا.

ثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضًا- لأصحابنا.

وإذا قلنا: إنه حقٌّ لها (٢)، فهل يُقضى به، أو لا؟ خلاف أيضًا.

وشذّ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حقٌّ على الزوج، وإن لم يكن له امرأةٌ سواها.

وأفرطَ بعضهم -أيضًا-، فجعل مقامه عندها عُذرًا (٣) في إسقاط الجمعة.

ق: وهذا ساقطٌ منافٍ للقواعد؛ فإن (٤) مثلَ هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجبُ، ولما شعر بهذا بعضُ المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعةَ فرضَ كفاية، وهو فاسدٌ جدًا؛ لأن قولَ هذا القائل متردِّدٌ، فيحتمل أن يكون جعلَه عذرًا، وأخطأ (٥) في ذلك، وتخطئتُه في هذا أولى من تخطئتِه فيما دلَّتْ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 629 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.