Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 641

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الأول

وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (١) فيها اختلافٌ وتطويل.

ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.

ومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.

وقد (٢) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.

ثم على (٣) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (٤)، أو (٥) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (٦) الإباحة.

واختُلف -أيضًا- في مطلقته ﵊، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟

ثم له ﵊ خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا ﷺ.

إذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 641 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.