Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 643

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الأول

قال الإمامُ: والاعتبارُ عند بعض أصحابنا يمنعُ من ذلك أيضًا؛ لأنه إن قُدِّرَ أنها عقدت على نفسها النكاحَ قبلَ عتقها، فذلك لا يصحّ؛ إذ لا ملكَ لها في نفسِها حينئذ، ولا يصحُّ -أيضًا- عقدُ الإنسان نكاحَه من أمته، وإن قُدِّرَ أنها عقدته بعدَ عتقِها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالبْ به، وإن كان يقدَّر (١) قبلَ (٢) عتقها بشرط أن تعتق (٣)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامُها في هذا (٤)، وجوبُ (٥) الشيء قبل أن يجبَ لها، لا يلزمُها (٦) على الطريقة المعروفة عندنا.

وأما حجةُ الشافعي ﵀، فإنه يقول: إنه أعتقَ بعِوَضٍ، فإذا بطل العوضُ في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (٧) [لا] يمكن الرجوعُ فيها، وإن تزوجته (٨) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (٩).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 643 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.