Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 647

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قولها: "وهبتُكَ نفسي": لابد من تقدير مضاف محذوفٍ؛ أي: أمرَ نفسي، أو شأنَ نفسي، ونحو ذلك.

فيه: دليل على عَرْض المرأةِ نفسَها على أهل الدين والصلاح، وسكوتُه ﵊ تقرير لجواز هذه الهبة المختصّ بها ﵊؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: "زوّجنيها إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ"، ولم يقل: هَبْنيها؛ لما علم من اختصاصه ﵊ بذلك، وقد نقل عن (١) الشافعي ﵁: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبةَ كانت جائزةً للنبي ﷺ، وقد وهبتْ هذه له نفسَها، فلم تصر زوجةً له بذلك (٢).

قلت: الذي (٣) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبةُ تصح بأحد أمرين: إما لفظ (٤) القبول، أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 647 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.