Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 648

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

ما دلّ عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (١) مفقود في الحديث، بل فهم منه ﵊ ضدّ القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تَصِرْ له زوجةً (٢) بلفظ الهبة، واللَّه أعلم.

وقد اختلف قولُ مالك في الواهبة نفسَها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (٣) يُفسخ أم لا؟

ع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.

وقال ابن حبيب: إن عُني بالهبة غيرُ النكاح، ولم يُعْنَ بها هبة الصداق، فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول، ولها صداقُ المثل، وإن أراد به نكاحَها بغير صداق، فإن أصدَقَها ربعَ دينار فأكثرَ، لزم.

ع: ووهمه (٤) بعضُ شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحدُّ، وإنما الخلافُ فيما أُريد به النكاح.

قلت: وهذا الصوابُ إن شاء اللَّه تعالى.

قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخِطبة على الخِطبة ما لم يتراكَنا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 648 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.