Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 649

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وقال الباجي: فيه: جوازُ ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقُّه (١) (٢). وهو -واللَّه أعلم- بَيِّنٌ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي ﷺ فيها خطبةٌ حتى يقال: خِطبة على خِطبةٍ، وليس في ذلك إلا مجردُ عرضِ المرأة نفسَها خاصّة، واللَّه أعلم، فليعلمْ ذلك.

الثاني: قوله: "فقامَتْ طويلًا": يجوز أن يكون (طويلًا) نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (٣) قيامًا طويلًا، أو لظرفٍ محذوف؛ أي: زمانًا طويلًا، وفيه رواية أخرى: "قيامًا (٤) طويلًا" (٥) ملفوظًا (٦) به (٧).

فيه: حُسنُ أخلاق النبي ﷺ، وأدابُه؛ إذ سكت عن جوابها إذْ لم يردْها، فلم يُخجلها (٨) بأن يقول: لا حاجةَ لي فيك، ونحو ذلك.

وفيه -أيضًا-: من حُسن أدبها؛ إذْ لم تلحَّ عليه إذْ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره ﷺ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 649 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.