Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 650

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

الثالث: إنما سأل الرجلُ (١) النبيَّ ﷺ تزويجها (٢) بعد أن قالتْ ما قالت؛ لما ظهر له من زهده ﵊ فيها؛ بقرينة الحالِ الدالَّةِ (٣) على ذلك، وهذا يؤيد (٤) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليلٌ على اشتراط لفظِ القبولِ في (٥) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقامَ لفظِ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفًا.

الرابع: قوله ﵊: "هل معكَ شيءٌ تُصدقها" دليلٌ على وجوب الصداق، وتسميتِه في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في أقلِّه على ما سيأتي.

الخامس: قوله ﵊: "إزارُك هذا إن أَعطيتها" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوعٌ على الابتداء، والجملةُ الشرطيةُ بعدَه (٦) خبرُه (٧)، والمفعولُ الثاني لـ (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتَها إياه، ولا خلافَ في جواز حذف أحدِ مفعولي (٨) أَعْطى، أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 650 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.