Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 653

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

المكسورةُ، وشبهُ ذلك يقعُ عليه (١) اسمُ شيء، وهو مما لا يتعذَّرُ وجودُه، وهم مجمِعون على أن (٢) مثلَه لا يكون صداقًا، ولا يصحُّ به النكاح، قاله ع (٣) (٤).

السابع: قوله ﵊: "التمسْ (٥) ولو خاتمًا من حديد": يروى بالنصب، وهو الأكثرُ على أن يكون خبرَ (كان) المحذوفة؛ أي: ولو كان الملتمَسُ خاتمًا من حديد، ويروى: بالرفع على تقدير: ولو حضرَ خاتم من حديد، و (لو) هنا هي التقليلية (٦)، وقد وهم فيها بعضُ المتأخرين ممن تكلم على الحديث وهمًا شنيعًا.

والخاتمُ فيه أربعُ لغات: فتحُ التاء، وكسرُها، وخاتامٌ، وخَيْتامٌ، والجمعُ الخواتيم.

وأما خاتمةُ الشيء، فآخرُه ومنتهى أمرِه، ومحمد ﷺ خَاتَمُ النبيين -بالفتح-: خَتَمَهم، فهو كالخاتَم والطابع لهم، وبالكسر: بمعنى أنه خَتْمُهم؛ أي: آخرُهم، وقد قرىء بهما في (٧) قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 653 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.