Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 654

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] (١).

فيه: دليلٌ على جواز اتخاذِ خواتيمِ الحديد.

ع (٢): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضُهم؛ إذ لم يثبت النهيُ فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (٣): (٤) كان هذا قبلَ النهي، وقولِ النبي ﷺ فيه: "حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ".

قالوا: ومطالبتُه ﵊ بذلك في الحال تدلُّ (٥) أن من حكمه تعجيلَه، أو (٦) تعجيلَ ما يصحُّ أن يكون صداقًا، ولو ساغَ تأخيرُ جميعِه، لسأله: هل يرجو (٧) أن يكسبَ (٨) شيئًا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (٩).

وهو مذهبنا؛ أعني: استحبابَ تعجيلِ الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استُحِبَّ أن يكون ما تقدَّمَ (١٠) أقلَّ ما يُستباح به الفرجُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 654 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.