Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 655

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

عندنا؛ لأنه لو اقتصرَ في المهر على ذلك، لجاز.

وقد خرَّج العقيليُّ عن ابن عباس: أنه ﵊ قال: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا" (١).

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا.

قال الأبهري: ولأن المهر نِحْلَةُ (٢) البُضْع، فاستحبَّ أن يقدم ما يحلُّ به البضعُ، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].

قال العُزَيرِي: هبةً (٣)؛ يعني: أن المهر هبة من اللَّه -تعالى- للنساء، وفريضة عليكم، ويقال: نحلة: ديانة (٤)، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩]، فقدَّم الصداق قبلَ البناءِ بأهله، ولهذا استحبَّ تقديم (٥) جميعِ الصداق (٦)، أو ما يُستحلُّ به الفرجُ، واللَّه أعلم.

فإن لم يفعل، جاز.

وقد تعلق (٧) بهذا الحديث مَنْ أجازَ النكاح بأقلَّ من ربع

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 655 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.