Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 657

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

طريق المبالغة، لا التحديد؛ لقوله أولًا: "ما أجدُ شيئًا"، وأن المراد بقوله: "التمسْ شيئًا": أكثرُ من قيمةِ خاتم (١) الحديد؛ إذ قد نفى الرجلُ أن يجد شيئًا، و (٢) لا ما هو أقلُّ من خاتم الحديد، وهذا (٣) عندي ضعيف، لا ينتظمُ منه دليل.

وقال آخر (٤): لعله إنما طلب (٥) منه ما يقدمه، لا أن (٦) يكون جميعُ الصداق خاتمَ حديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحبابُ (٧) تقديم ربع دينار لا أقلَّ (٨).

وقال (٩) بعضُ المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن يكون قيمته أقلَّ من ربع دينار، قيل: وقد يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فليس احتمالُك أولى من احتمالنا، على أن الحديث عندنا مخصوص بذلك الرجلِ بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوصٌ بالرجل الذي أطعمه النبي ﷺ (١٠) له ولعياله بعينه (١١).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 657 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.