Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 658

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قولُه ﷺ: "زَوَّجْتُكها بما معكَ من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل (١) دونَ غيره؛ لأن مخالفنا (٢) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (٣)، في جملة (٤) أهل العلم لا يجوِّزون (٥) أن تتزوجَ (٦) المرأةُ بالرجل (٧) على ما معه من القرآن، والشافعيُّ يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلِّمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.

قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فاحتمالٌ مرجوحٌ جدًا، يخالفه العُرفُ والاستقراء (٨)، وأما حملُه الحديثَ على أنه زوّجه المرأةَ لحفظه شيئًا من القرآن إكرامًا للقرآن، لا لأنه يعلِّمها، وتكون (٩) أجرةُ التعليم صداقًا لها؛ كما يقوله (١٠) الشافعي،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 658 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.