Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 659

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وإنكاره (١) ذاك، فخطأ من وجهين:

أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (٢) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: "اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ" (٣) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: "مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟ "، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (٤) "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ" (٥).

والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (٦) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ ﷺ، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي ﷺ جائزةً في النكاح، كان (٧) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 659 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.