Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 660

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

قال: ويصحح (١) ذلك أن النبي ﷺ قد مَلَّكَها له، ولم يُشاوِرْها.

قلت: ولقائلٍ أن يقول: إن النبيَّ ﷺ له التصرفُ المطلقُ الشرعيُّ، فهو (٢) إنما مَلَّكها له (٣) بلا مَشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ كما قال تعالى، وقد أشارَ إلى نحو (٤) هذا الداوديُّ (٥) من أصحابنا.

وفي (٦) الحديث: إشارة إلى الحضِّ على تعليم القرآن، وعِظَمِ شأنِ حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا اللَّه منهم، آمين.

وفيه: دليلٌ على جواز (٧) النكاح بالإجارة، وعندنا (٨) في ذلك ثلاثة أقوال (٩): المنعُ لمالك، والكراهةُ لابن القاسم في "كتاب (١٠) محمد"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 660 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.