Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 661

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

قال الإمام: ومنعه أبو حنيفة في الحُرِّ، وأجازَه في العبد، إلا أن تكون الإجارةُ تعليم القرآن، وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازتُه، ولكنه طردُ أصلِه في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجرٌ (١).

ولم يُذكر هنا في الحديث اشتراطُ معرفةِ الزوجِ بفهمِ (٢) المرأة وسرعةِ قبولها لما تتعلَّمُه (٣)، وهذا محملُه على أن أفهام النساء متقاربة، ومبلغها معروف، أو (٤) في حكم المعروف.

وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث: أن (٥) مَنْ خطب إلى رجل، فقال له: زَوِّجْني، فقال له الآخر: زَوَّجتك: أن النكاحَ لازمٌ، وإن لم يقل الآخر: قبلتُ (٦) (٧).

وقد ترجم البخاري بمعنى هذا على هذا الحديث، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 661 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.