* الشرح:
الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (١)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (٢).
والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (٣)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (٤) من ذلك.
ع: هذا أولى (٥) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر: "وَبِهِ (٦) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان" (٧)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.
وقيل: ذلك رخصةٌ (٨) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (٩): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (١٠) (١١).