Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 667

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

* الشرح:

الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (١)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (٢).

والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (٣)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (٤) من ذلك.

ع: هذا أولى (٥) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر: "وَبِهِ (٦) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان" (٧)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.

وقيل: ذلك رخصةٌ (٨) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (٩): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (١٠) (١١).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 667 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.