Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 668

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

وقيل: لعلَّ النبيَّ ﷺ لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.

قلت: ويؤيده (١) تفسيرُه بالأثر.

وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.

ع (٢): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (٣) أولى ما قيل في هذا.

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.

ومذهبُ (٤) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (٥): إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كان يصبغ بالصُّفْرَة (٦)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 668 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.