Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 669

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

وكره الشافعيُّ، وأبو حنيفة ذلك في الثيابِ، واللِّحْيَةِ.

وَ"مَهْيَمْ": كلمةٌ يُستفهم (١) بها، ومعناها (٢): ماجاء بك؟ وما شأنك؟

وقيل: إنها لغة يمانية.

وقال بعضهم: يشبه أن تكون مُرَكبة (٣).

قلت: وهو بعيد، إذ لا يكاد يوجد اسمٌ مركبٌ على أربعة أحرف.

فيه: دليلٌ على استحباب سؤالِ الكبير عن حالِ أصحابه، إذا رأى تغيرَ حالٍ كانوا عليها، عن سبب ذلك.

وقوله: ﵊: "ما أَصْدَقْتَها؟ " دليلٌ على أن الصداقَ مقرَّرٌ في أصل الشرع؛ إذ لم يقل ﵊: هل أصدقتها؟ وإنما سأل بـ (ما) (٤) عن جنس الصداق (٥)، والسؤال بـ (ما) بعدَ السؤال بـ (هل) (٦)؛ كما أن السؤال بـ (أم) بعد السؤال بـ (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 669 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.