Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 670

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

وقوله: "وزنَ نواة" (١): النواة: خمسةُ دراهم، والأُوقية: أربعون درهمًا (٢)، والنَّشُّ: عشرون درهمًا (٣).

قال الخطابي، النواةُ اسمٌ معروفٌ لقدرٍ معروفٍ، فسرُها بخمسةِ دراهمَ من ذهب (٤).

ع (٥): وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: النواةُ ثلاثةُ دراهم وثلثٌ.

وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (٦)؛ أي: وزنها من ذهب، والأولُ أظهرُ وأصحُّ (٧).

قلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (٨)، فلا ينضبط به العَقْدُ.

ع: وقال بعضُ أصحاب مالك: النواةُ ربعُ دينار، وظاهرُ كلام أبي عُبيد (٩): أنه دفع خمسةَ دراهمَ، قال: ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، إنما هي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 670 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.