Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 671

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (١): أوقيةً (٢).

قلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.

ع (٣): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال: "من ذهب"، وذلك (٤) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (٥) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.

وقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: "وزنَ نواةٍ" (٦)، وإن الصحيحَ عندَه: "نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (٧) كما قال، وكان عندهم للنواة (٨) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (٩) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 671 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.