Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 673

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (١): وَلْمٌ (٢).

قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (٣) سبب.

وقد اختلف في حكم الوليمة:

فعندنا: أنها مستحبةٌ (٤)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (٥) على الوجوب، ولقوله ﵊: "وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق (٦) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (٧) غيرُ بعيد أن تكون (٨) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 673 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.