وظاهرُ قوله ﵊: "ولو بشاةٍ" يعني (١): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (٢) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.
وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (٣)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (٤)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.
واختلف السلفُ (٥) في كثرة (٦) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (٧) وكراهته.
واستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (٨) أسبوعًا.
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 675 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.