Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 681

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والإطلاقُ ضدُّ التقييد (١)، قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأةُ -بفتح اللام- تَطْلُقُ، فهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ.

قلت: وعلى إثبات التاء قولُ الشاعر:

أَجارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

وقد تقدم.

قال الأخفش: لا يقال: طَلُقَتْ، بالضم (٢).

وفي "مطالع الأنوار": الفتحُ والضم، وأما من الولادة، فطُلِقت -بضم الطاء (٣) وكسر اللام- لا غيرُ.

الثاني: لا خلافَ في تحريم طلاقِ الحائضِ الحائلِ المدخولِ بها بغيرِ رضاها، واختُلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ الحيض لا يحتسب به.

وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاقُ الحاملِ، وغيرِ الممسوسة والمختَلعة في حال الحيض، وظاهرُ الحديث: عدمُ التعليل من حيث إنه ﵊ لم يستفصلْ عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 681 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.