Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 682

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

مختلعة، أو (١) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (٢) جمعٍ من أرباب الأصول.

واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.

وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.

ودليلُ الجمهور: أمرُه ﵊ بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (٣) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (٤) بالرجعة: الرجعةُ (٥) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (٦) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (٧) في الأصول.

والثاني: أن ابنَ عمرَ ﵄ صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 682 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.