Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 683

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (١) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله ﵊: "ليراجِعْها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟

مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.

الثالث (٢): اختُلف في علة أمرِه ﵊ له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:

فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.

وقيل: إنه ﵊ عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.

ع: وهذا معترض، لأن (٣) ابنَ عمر ﵁ لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (٤) (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 683 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.