Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 684

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

قلت: وهذا غيرُ لازم؛ لأنه ﵊ تَغَيَّظَ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (١) بعدم عرفانِ الحكم؛ إما لأن الأمر من (٢) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (٣) الحال تقتضي التثبتَ، أو مشاورتَهُ ﵊ في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، واللَّه أعلم.

وقيل (٤): لئلا تصيرَ الرجعةُ لغرض الطلاق، فوجب أن يُمسكها زمانًا يحلُّ له فيه طلاقُها، وإنما أمسكها لتظهر فائدةُ الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضًا.

وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (٥) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، واللَّه أعلم.

واختلف (٦) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (٧) الطهر الذي أُبيح له الطلاق فيه، هل يُجبر على الرجعة فيه، لأنه حقٌّ عليه، فلا يزولُ بزوال (٨) وقته؟ أم (٩) لا يجبر؛ لأنه قادرٌ على الطلاق في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 684 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.