Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر ﵁ (١) لم يقصد الاطلاع على النبي ﷺ في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه ﷺ دون أسافله.

الثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله ﵊: «إذا أتى أحدكم البَراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (٢).

وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثمّ ساتر لا يلجئ (٣)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (٤).

الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (٥): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 197 (SanadKitab #17350, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.