Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الثاني

العورة، فيمتنع إذا كشف.

الرابع: قوله ﵊: «ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»: قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد (١).

الخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.

قال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهم (٢)، وهو من العريش إلى الفرات طولاً، وقيل: إلى نابلس (٣).

وانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام».

السادس: قوله: «فننحرف عنها»: قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.

السابع: قوله: «ونستغفر الله ﷿»: قال صاحب «المفهم»: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 198 (SanadKitab #17350, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.