شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.
وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله ﵊: "ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.
وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلمٌ عن عمرَ ﵁، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.
وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.
فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه ﵊ في