Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 692

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.

وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.

الرابع: قوله ﵊: "ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.

وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟

فذكر مسلمٌ عن عمرَ ﵁، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.

وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.

وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.

فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.

وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه ﵊ في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 692 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.