Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 697

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

وأما حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ مع ابن (١) أم مكتوم، فليس فيه إذنٌ لها في النظرِ إليهِ، بل فيه: أنها تأمن عندَه من نظر غيره (٢)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحترازُ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (٣).

ع (٤): وأما حديثُ نبهانَ، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي ﷺ، وأنهن كما غُلِّظَ الحجابُ على الرجل فيهن، غُلِّظ عليهن في حقّ الرجال -أيضًا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيرُه من العلماء (٥).

قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليلَ في حديث نبهان؛ لوجود خصوصيةٍ (٦) في أزواجه ﵊ مفقودةٍ في غيرهن، فلا ينتظم ما استدلَّ به ح على هذا.

السادس: قوله ﵊: "فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 697 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.