Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 699

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

والثاني: أنه كثيرُ الأسفار، ولعل قائلَ هذا الثاني لم تبلُغْه الروايةُ الأخرى (١).

والعاتِقُ: ما بين العُنق والمَنْكِب.

وفيه: دليلٌ على جواز استعمال المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فإن أباجهم لا بدَّ أن يضع (٢) عصاه حالةَ نومه وأكلِه، وكذلك معاويةُ لا بدَّ أن يكون (٣) له ثوبٌ يلبسه -مثلًا-؛ لكن اعتبر حالُ الغلبة، وأُهدر حالُ النادر واليسير، وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهرُ منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظةَ (المال) انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدرٌ من المملوكات، أو ذلك مجازٌ شائع يتنزل منزلةَ النقل، فلا يتناول الشيءَ اليسير جدًا؛ بخلاف ما قيل في أبي الجهم (٤)، قاله ق (٥).

وهو الظاهر عندي، واللَّه أعلم.

وفيه: دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عندَ المشاورة وطلبِ النصيحة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرَّمَة، بل من النصيحة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 699 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.