Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 700

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تُباح (١) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرُها أولَ الكتاب في حديث: "إِنهمَا لَيُعَذَّبَانِ" الحديث (٢).

تنبيه: اعلمْ أن أبا الجَهْم (٣) هذا (٤): بفتح الجيم؛ مُكَبَّر، وهو المذكورُ في حديث الأَنْبجانية، وهو غير أبي الجُهيم (٥) المذكورِ في حديث التيمم، وفي المرورِ بين يَدَيِ المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابنُ حذيفة، القرشيُّ، العدويُّ؛ أعني: المكبرَ.

ع (٦): ذكره الناسُ كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بنُ يحيى الأندلسيُّ أحدُ رواةِ "الموطأ"، فقال: أبو جَهْم بنُ هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (٧) على ذلك أحدٌ من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم (٨).

وقوله ﵊: "وأَمَّا معاويةُ، فصُعلوكٌ لا مالَ له":

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 700 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.