Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 702

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (١)، والمال، واختُلف في الجميع (٢) إلا الإسلام.

وفي "المدونة": المسلمون بعضُهم لبعضٍ أكفاء، وفُرِّقَ بين عربيةٍ ومولًى، فاستعظمَ ذلك مالك ﵀، وتلا قولَه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٣] إلى قوله تعالى: ﴿أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] والعبدُ كذلك.

وقيل: إلا العبد.

وقال ابنُ بشير: لا خلافَ منصوصٌ أن للزوجة ولمن قامَ لها فَسْخَ نكاحِ الفاسق، وأما الفاسقُ بالاعتقادِ، فقال مالك: لا يتزوج إلا (٣) القدريَّة، ولا يزوَّجوا.

وعن ابن القاسم، فيمن دعتْ إلى زوج، وأبى وليُّها: إذا كان كُفُؤًا لها في القدر، والحال، والمال، زوَّجَها السلطان.

قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (٤) أصحابُ مالك، لا خلاف (٥) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 702 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.