Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 703

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (١) في إبطال النكاح؟

فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.

وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.

وعن الشافعي قولان:

الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.

والقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.

والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).

قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.

وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 703 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.